الأربعاء 2017/09/20

آخر تحديث: 00:38 (بيروت)

قانون الأحكام الضريبية.. خطوة أخيرة باتجاه البترول

الأربعاء 2017/09/20
قانون الأحكام الضريبية.. خطوة أخيرة باتجاه البترول
يحدد القانون الحصة الضريبية للدولة
increase حجم الخط decrease
أقر مجلس النواب، الثلاثاء 19 أيلول، قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية. ويُعد هذا القانون الخطوة التشريعية الأخيرة في اتجاه إعطاء الضوء الأخضر لاستدراج عروض وتوقيع اتفاقيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

يتضمن القانون أحكاماً ضريبية ومالية خاصة بالشركات المؤهلة للتعاقد مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، كما يتضمن أحكاماً ضريبية تحدد وتحفظ حصة الدولة الضريبية من عائدات الأنشطة البترولية.

وفي طليعة الأحكام التي ينص عليها القانون تحديد ضريبة دخل 20% على أرباح الشركات البترولية العاملة، مقابل ضريبة دخل 15% على الشركات الأخرى، وتحديد آلية تقاسم ما يسمى بترول الربح أو غاز الربح Profit oil أو Profit gas بين الدولة والشركات المعنية.

ولكن للبعض مآخذ على قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية ومن بينهم خبير النفط الدولي نقولا سركيس الذي لفت في إحدى كتاباته أن القانون الضريبي الجديد "شأنه شأن معظم أحكام المراسيم التي تم إقرارها أخيراً على جناح السرعة، يختلف عن المبادئ الأساسية المتعارف عليها والمعمول بها في سائر بلدان العالم، ويصب الاختلاف بشكل شبه كلي في خانة السلبيات بالنسبة إلى لبنان، سواء أكان من حيث الشروط المالية أم من حيث الشفافية ومشاركة الدولة الفعلية في الأنشطة البترولية وقدرتها على مراقبة هذه الصناعة وتوجيهها".

ويعطي سركيس أمثلة عديدة ومنها في ما خص الدخل المالي: إن الأتاوة في لبنان لا تتجاوز 4% على الغاز و12.5% على البترول، مقابل معدل شائع لا يقل عن 12.5% في العالم، وضريبة دخل لا تتعدى 20% في مشروع القانون الجديد، مقابل معدل 26% في البلدان التي تعتمد نظاماً مالياً شبيهاً بلبنان والبلاد المجاورة، وتحديد الحد الأدنى لحصة الدولة من بترول أو غاز الربح بـ30%، مقابل 40- 60% في مختلف البلدان المنتجة.
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها