الخميس 2017/08/24

آخر تحديث: 14:35 (بيروت)

الباخرة تنتظر والعارض في مجلس الوزراء

الخميس 2017/08/24
الباخرة تنتظر والعارض في مجلس الوزراء
دفتر الشروط غير واضح ويحتوي صوغه على تناقضات عدة (علي علوش)
increase حجم الخط decrease



تشير المعطيات السياسية إلى أن مجلس الوزراء سيقر صفقة بواخر الكهرباء الوحيدة التي اعتبرتها إدارة المناقصات غير قانونية ومنعدمة الشفافية وتتجاوز حدود سلطة وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ومجلس الوزراء. والمبدأ أنام لا رقابة على سلطات الرقابة. فإدارة المناقصات هي المخولة رقابة صحة المناقصات العمومية.

المصدر العلمي والمرجعي الذي سألته "المدن" كشف أن الصفقة أُعدت لعارض وحيد بدليل المهل المعطاة لتقديم العروض والتقييم المالي والفني والإداري. "التي لا تكفي حتى لشراء القرطاسية". بالإضافة إلى التناقض في صوغ الدفتر وتخويل الوزارة التحكم بالنتيجة مسبقاً.

قال المصدر إن دفتر الشروط غير واضح ويحتوي صوغه على تناقضات عدة.

فهو "يلغي المنافسة ويحصرها عملياً بالطاقة العائمة، وفي مهلة 3 أشهر و9 أشهر. ومعادلة التقييم المالي غير محددة بدقة ووضوح، تحتوي على عناصر يمكن للوزارة تعديلها، ما يجعلها تتحكم بالنتيجة. والمعروف إنه كلما توسعت الخيارات كإطالة المهل، واعتماد السعر المقدم من العارض، بعد دراسة تكلفته في ضوء زيارة مواقع العمل أساساً للمقارنة، كلما كان ذلك في مصلحة الدولة والعارضين وشفافية المناقصة. أما الطلب المفاجئ الذي لم يكن موجوداً أصلاً في دفتر شروط الصفقة الملغاة كتأمين شهادة الجودة إيزو 19001 و14001، فيندرج في التوجه نفسه للحد من المنافسة لمصلحة العارض الوحيد". لذلك نقترح:

أولاً: إضافة النصوص الآتية الى دفتر الشروط الخاص:

يمكن لادارة المناقصات الاستعانة بخبراء فنيين يسميهم وزير الطاقة والمياه، لمعاونة لجنة التلزيم التي ستشكلها، وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، وبصفة استشارية.

والمستندات المطلوب إضافتها تعهد من رئيس مجلس إدارة الشركة الأم للشركة العارضة، أو من يمثلها قانوناً، بتحمل المسؤولية المدنية والجزائية، إذا ثبُت، حتى بعد انتهاء المقاولة، دفع عمولات أو رشى أو رسوم استشارية (من دون ابلاغ مجلس الوزراء وموافقته المسبقة)، في سبيل الحصول على هذه الصفقة. مع حق الدولة اللبنانية مقاضاة الشركة أمام القضاء اللبناني، أو أمام مركز التحكيم اللبناني التابع لغرفة التجارة في بيروت، أو أمام غرفة التجارة الدولية في باريس، أو أمام أي محكمة ذات اختصاص، ويكون حكمها مبرماً.

ثانياً: وجوب تعديل المادة (1-9) (ص12/20) من دفتر الشروط لتصبح على النحو الآتي: "على العارضين أن يحددوا المدة المرتقبة لاستكمال كل مرحلة من المشروع. كما على كل عارض أن يتعهد انجاز الأشغال كلها، بما فيها الربط بالشبكة خلال مدة 90 يوماً حداً أقصى للمعمل الأول، و180 يوماً للمعمل الثاني إعتباراً من تاريخ تبلغه أمر المباشرة بالعمل".

مع التأكيد على أن مدة 3 أشهر و6 أشهر ستلغي المنافسة. إذ يستحيل على أية شركة لم تحضِّر الباخرة مسبقاً التقيد بهذه الفترة. بل أن أعمال الربط وتحضير الموقع، حتى ولو كانت الباخرة جاهزة تتطلب فترةً مماثلة. مع الإشارة إلى أنه تم تعديل هذه الفترة في استدراج العروض السابق الملغى، لاجتناب العارض الوحيد، إلى 9 أشهر و12 شهراً، ثم إلى أي فترة يقترحها العارض.

ثالثاً: إن السماح للعروض على اليابسة بالمساحة المقابلة لمعملي دير عمار والزهراني على مسؤولية الملتزم، مع المهل المحددة بـ3 أشهر3 و6، ومهلة تقديم العروض بـ 15 يوماً يحد عملياً من هذا الخيار.

رابعاً: عدم فسح المجال للتشغيل بواسطة الغاز الطبيعي LPG أو LNG.

خامساً: غياب معادلة تقييم مالي موضوعية، محددة بدقة ووضوح في دفتر الشروط الخاص بالصفقة.

1- ورد في الصفحة (18/20) - تعليمات العارضين- المادة (1-9) "تمنح نقاط اضافية لمقدمي العروض ذات مدة أقصر للتنفيذ".

إن معادلة التقييم المالي هي بعناصر يحددها العارض ويعود لصاحب العمل (ص 17/20) تعديلها على أساس الإختلاف الفعلي.

إن هذه الطريقة استنسابية واعتباطية غير مقبولة وفقاً للمعايير المحلية والعالمية. والمطلوب الإلتزام بأحكام المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية، ووضع معادلة واضحة ومحددة بدقة. وإذا تعذر ذلك فبإجراء التلزيم على أساس السعر الأدنى، طالما أن العارض سيزور مواقع العمل وملتزم سعره. وهو أدرى بتكلفته ومسؤول عنها. فهل تسمح مدة الـ 15 يوماً للعارض بزيارة مواقع العمل واجراء دراسة جدوى وتحديد تكلفته الثابتة والمتغيرة.

2- ورد في الصفحة (18/20): "تمنح نقاط إضافية..."، من دون تحديد لا النقاط الأصلية، ولا النقاط الإضافية ولا كيفية إعطائها على جولتَين. الجولة الأولى: الأقل تكلفة. والجولة الثانية: تدخل المدة في الحسبان. وهذا الأمر "مخالف لأحكام قانون المحاسبة العمومية، حيث يجب اعتماد معادلة واحدة، تدخل فيها عناصر المفاضلة كافة. كما أنه يتعارض مع ما ورد في الصفحة (12 البند 9). (المادة 1-9) برفض العروض التي تتجاوز هذه المهل.

3- ورد في الصفحة (16/20) "سيتم اعتماد المتغيرات والبيانات الأساسية الآتية لإحتساب التكلفة: (القدرة، الإنتاجية، استهلاك الفيول أويل، التكلفة غير المتكررة، تكلفة التشغيل) ويحددها العارض.

صفحة (17/20) "يحتفظ صاحب العمل (وزارة الطاقة والمياه) بحقه في تعديل الأرقام أعلاه على أساس الاختلاف الفعلي خلال عملية التقييم".

هذا الأسلوب غير مقبول وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية، ويوصل إلى النتائج التي تريدها الوزارة من دون سواها.

سادساً: غياب أي نص يُلزم العارض التقيد بالقوانين البيئية وخفض معدل التلوث. كما أنه لا توجد مواصفات ملزمة للعارض في ما يتعلق بالبيئة، ولا توجد دراسة أثر بيئي.

سابعاً: وجوب عرض دفتر الشروط الخاص بالصفقة على إدارة المناقصات لإبداء ملاحظاتها في شأنه. عملاً بأحكام المادة 17 من نظام المناقصات، المحال إليه بموجب قانون المحاسبة العمومية. ومن شأن غياب هذا الاجراء الجوهري أن يعرِّض الصفقة للإبطال. فقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات لا يعفيا إدارة المناقصات من موجب وضع الملاحظات على دفاتر الشروط الخاصة بالصفقة إذا أقرها مجلس الوزراء.

ثامناً: لا توجد معادلة للغاز الطبيعي في المستقبل عند توفره.

لماذا لا يسمح للعارضين باستعمال أي مادة تشغيل يرونها مناسبةHFO, DIESEL, ، LPG، LNG على نفقتهم، ليتم اختيار السعر الأفضل مع مراعاة الإعتبارات البيئية؟

تاسعاً: إن قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 17/8/2017، تضمن مهلاً غير واقعية يستحيل التزامها وهي:

1 – مهلة أسبوع لتصديق دفتر الشروط من قبل مجلس الوزراء.

2 – مهلة 15 يوماً لأستقبال العروض.

3 – مهلة 10 أيام لتقييم العروض.

وتستحيل هذه المهل حتى بافتراض أن الفاصل بينها زمنياً هو صفر. وهذا أمر غير معقول إذا أُقر دفتر الشروط في جلسة 24-8-2017، وافترضنا نظريًا أن الاعلان نشر في اليوم نفسه في الجريدة الرسمية وهو أمر مستحيل أيضاً. وبتحديد 15 يوماً لاستقبال العروض، و10 ايام للتقييم، ويوم واحد لوضع التقرير من قبل إدارة المناقصات، نُصبح في 19-9-2017. بينما المطلوب إنجاز المهمة قبل 15-9-2017. ومن المتفق عليه أنه لا يمكن إلزام أي شخص طبيعي أو معنوي بعملٍ مستحيل.

ووصف المصدر مسار الصفقة القانوني بـ"الهزلي لحظة بدء المهلة باقرار مجلس الوزراء دفتر الشروط".

- ثلاثة أيام لإرسال دفتر الشروط إلى إدارة المناقصات مقروناً بقرار مجلس الوزراء.

- خمسة أيام لتقديم إدارة المناقصات ملاحظاتها.

- خمسة أيام لإعادة دفتر الشروط إلى إدارة المناقصات مع الأخذ بالملاحظات أو من دونها.

- خمسة عشر يوماً لارسال الإعلان إلى الجريدة الرسمية والصحف المحلية.

- خمسة عشر يوماً مهلة الاعلان.

"إن مهلة 15 يوماً هي المهلة المعتمدة في شراء بعض اللوازم، وليس في الأشغال والمشاريع الكهربائية حيث المهلة تراوح بين شهر ونصف شهر وبين ثلاثة أشهر. لاسيما عند الحاجة الى زيارات لمواقع العمل، ودراسة التكلفة وتصديق مستندات. كما وتعتمد دراسة العروض إدارياً وفنياً ومالياً وقانونياً على عدد العروض المقدمة".

عاشراً: وجود تناقض في دفتر الشروط. فعلى سبيل المثال لا الحصر: (ص 6/20) "يعتبر تقديم العرض تسليماً صريحاً من قبل العارض بأنه درس مستندات الإلتزام كافة وبتفاصيلها، وعاين مواقع العمل وأصبح يدرك ويلم إلماماً تاماً وكافياً بظروف العمل المحلية وطبيعة الأشغال المتقطعة كافة"، فيما ورد في (ص 12/20)- البند 10 "زيارة الموقع والاجتماع الاستعلامي عن المشروع: لا ينطبق".

حادي عشر: وجوب التقيد بالأصول الاجرائية المعتمدة من قبل ادارة المناقصات بما يتصل بشكل الغلافات، وما يُكتب عليها، وكيفية ترتيب المستندات، ووضعها في الغلاف العائد لها. (ص 8/20 كيفية تقديم العرض). واعتماد صوغ واضح ودقيق للمستندات المطلوبة وقابلة للتطبيق. المستندات المطلوبة في الصفحة (9/20)، المجلد الرابع (ص10/20)، العرض الفني الفقرة (د) مطلوب "كتاب ضمان الأداء"، إن هذا الكتاب لا يُطلب إلاّ بعد إرساء التلزيم على العارض.

خلاصة: يقتضي إعادة صوغ الصفحتَين (9-10) من جديد.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها