- إقرار المادة 10 بتعديل نصها لناحية فرض رسم 5 آلاف ليرة على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الأراضي اللبنانية.
- اقرار المادة 12 المتعلقة بزيادة رسم مقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ.
- اقرار المادة 13 المتعلقة بفرض غرامات نسبية على الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية.
- إقرار المادة 14 المتعلقة بإخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي قدره 20% من قيمة الجوائز.
- إقرار المادة 15 مع الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة 10%.
- اقرار المادة 16 لناحية فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2%.
- اقرار المادة 17 لناحية فرض ضريبة قدرها 17% على أرباح شركات الأموال.
- اقرار المادة 18 والتي بموجبها ألغي العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الأموال المسجلة بالبورصة بنسبة 5%، لتعود الضريبة إلى 10%.
- اقرار المادة 19 لناحية فرض ضرائب على فوائد وعائدات كافة الحسابات لدى المصارف بنسبة 7%.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها